الشيخ علي پناه الاشتهاردي
173
مدارك العروة
[ 1 ] وهكذا كلَّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام بعده بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فإنّه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت . [ 2 ] نعم ، لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب صلاة الآيات .